أحكام المسابقات والحوافز التجارية على وسائل التواصل

285

أحكام المسابقات والحوافز التجارية على وسائل التواصل

يستخدم كثير من أصحاب الصفحات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مسابقات أو بذل حوافز وجوائز لمتابعيهم بهدف زيادة التفاعل في الصفحة وبالتالي زيادة المشتركين مما يؤهل وصول بضاعتهم للجمهور أكثر.

ومن هذه المسابقات:

1_الاشتراك في قرعة تؤهل المشترك للفوز بجائزة يطرحها المروج بشروط فعل أمور تدعم الصفحة ولا يدفع المشترك مالا:

مثال ما يطلبه مدير الصفحة:

(إعجاب –مشاركة- دعوة أصدقاء)

تحميل تطبيقهم:

إجابة عن سؤال أو عدة أسئلة.

وتكون الجائزة (مقعد في دورة، أو دراسة مجانية على موقع إلكتروني لمدة شهر، أو سلعة تجارية من محل صاحب الصفحة )

مع العلم أن الاشتراك في المسابقة مجاني، ودون شروط، لكن لزيادة عدد فرص الربح في السحب يتطلب الأمر عمل بعضها، وهذه الشروط تكون إلزامية لدخول المسابقة من الأساس، وليست لزيادة فرص الربح.

فلا حرج – إن شاء الله – في الاشتراك في مثل هذه المسابقات، ما دام الاشتراك مجانًا، فلا يغرم المشترك فيه شيئًا من ماله يجعله مقامرًا.

ولا يقدح في ذلك اشتراط الترويج الإلكتروني للمؤسسة أو الموقع، سواء بإضافة حسابه في وسائل التواصل، أم بتحميل تطبيقه الخاص، أم بدعوة الأصدقاء له، ونحو ذلك من الأمور اليسيرة التي لا تحتاج إلى جهد كبير، ولا نفقة.

وهذا النوع من المسابقات يشبه الحوافز، والهدايا الترغيبية التجارية، قال الدكتور خالد المصلح: عن هذا النوع من المسابقات الترغيبية التي يكون فيها عمل من المتسابقين، قال: هذا النوع يُطلب فيه من المتسابقين إنجاز عمل معين: إما أن يكون إجابة على أسئلة ثقافيّة ومعرفيّة، أو أسئلة تتعلق بالسلعة أو الشركة التي يراد الترويج لها؛ وإما أن تكون إكمال جملة دعائية إنشائية لما يراد ترويجه من السلع أو الخدمات، وإما أن تكون مزيجًا من ذلك، وإما أن تكون تصحيح أغلاط إملائية في نص إعلاني لسلعة، أو خدمة يراد الترويج لها، وما أشبه ذلك. ثم بعد فرز الإجابات يحدّد الفائز عن طريق القرعة غالبًا، وهي ما يسمى بالسحب. اهـ.

ثم قال بعد ذلك: والذي يظهر أن في إدخال هذه الصور من الحوافز في المسابقات الترغيبية نظرًا؛ وذلك أن هذه الصور أقرب إلى الهدايا منها إلى المسابقات، ووجه ذلك أن المسابقات الترغيبية فيها طلب التقدم على الغير ومغالبته، أما الهدايا فليس فيها سوى التشوّف لتحقيق شرط تحصيل الهدية، وهذا لا يُعَدُّ من المسابقات؛ إذ إن كل من حقق الشرط استحق الهدية. اهـ.

وقال الأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير في: حكم المسابقة التي فيها عمل من المشتري دون اشتراط الشراء من الشركة: تهدف هذه المسابقة إلى الترويج للسلعة التي تنتجها الشركة، واكتساب الشهرة، وهي جائزة شرعًا؛ لأن الترويج للسلعة، واكتساب الشهرة جائزان شرعًا، إذا ما روعيت فيهما الضوابط الشرعية من الصدق في التعريف بالسلعة؛ ولأنها لا تخرج عن كونها هدية لمن يجيب على الأسئلة المطروحة.[1]

وقال الدكتور محمد صالح المنجد:

ما حكم المنافسات التي تُجرى على الفيس بوك وغيره من شبكات التواصل الاجتماعي ؟ فبعض الشركات مثلاً تضع صورة لأحد منتجاتها ، والذي سيكون الجائزة أيضاً ، ثم تطلب من المتنافسين الإعجاب بالصفحة ومشاركة الصورة مع الغير ، ثم يتم اختيار الفائز عشوائياً ، فهل هذا من قبيل القمار ؟ لقد أصبح هذا الأمر شائعا وأريد معرفة رأي الشرع فيه ؟

فأجاب:

لا شك أن مقصود تلك الشركات من ذلك الفعل ، هو الترويج والتسويق لمنتجاتها وذلك عن طريق أصحاب تلك الصفحات.

ومادام أن من دخل منافساً في ترويج تلك السلع ، لا يدفع مالاً ، فلا حرج في الدخول في تلك المنافسة ، ولا يعد الدخول فيها من باب القمار ؛ لأن الداخل فيها دائر أمره بين الربح أو السلامة ، أما المقامر فأمره دائر بين الربح أو الخسارة ، ولا خسارة في الدخول في هذه المنافسات.

وجاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي:

تقوم بعض الشركات التجارية عند إصدار نوع جديد من منتجاتها بالترويج لها وذلك بتوزيع بعض العينات المجانية تعريفًا بالسلعة طمعًا في إقبال الناس على المنتج بعد ذلك، وتارة يكون تقديم الهدية خاليًا من أي شرط، وتارة تشترط الشركة المنتجة الجواب على بعض الأسئلة إلا أنه في الحالين يكون بذل الهدية ليس مشروطًا بالشراء من الشركة، والغرض من اشتراط الجواب على الأسئلة هو التعريف بالشركة ومنتجاتها، والترويج للسلعة الجديدة. وهذا العمل جائز شرعاً؛ لأن الترويج للسلعة وطلب اشتهارها جائزان شرعاً إذا ما روعي في ذلك الضوابط الشرعية، من ذلك:

التزام الصدق، وذلك بأن لا يزين السلعة بما ليس فيها, ولا يخفي عيوبها.

وأن يتجنب المبالغة في مدح السلعة.

وألا يتعدى على غيره بأن يشمل الترويج لسلعته ذم سلع الآخرين.

وهذه الحوافز لا تخرج عن كونها هبة من الشركة التي أنتجت السلعة؛ لأن التمليك فيها بدون عوض، وهي من طرف واحد فلا تدخل في القمار، ولا أعرف أن أحدًا من أهل العلم حرم مثل ذلك.[2]

2_الاشتراك في السحب بشرط دفع المشترك مالا للدخول في السحب:

كأن يطلب منك مدير الصفحة تحويل مبلغ مالي لحسابه البنكي مقابل الدخول في المسابقة.

ما يتعلق بالمسابقات المبينة على السحب للحصول على الجوائز فإذا كانت هذه المسابقات لا يستطيع الراغب في الدخول فيها إلا بعد دفعه مبلغاً من المال سواء أكان قليلاً أم كثيراً حيث يمكن أن يخسر هذا المال الذي دفعه بنسبة كبيرة جداً قد تصل واحد في العشرة آلاف وقد تتجاوز ذلك ، وقد يفوز بالجائزة فهذا النوع من المسابقات من أقسام القمار وهو ما يسمى في العصر الحالي باليانصيب ، فمثلاً يعرض أحد الناس سيارته بمائة ألف ريال يصدر لها عشرة آلاف كرت يبيع الكرت بعشرة ريالات ثم يجري السحب على هذه الكروت فيربح منها كرت واحد بالسيارة وتخسر الكروت الباقية.[3]

3_الاشتراك في السحب بشرط شراء سلعة مباحة(بدون زيادة في سعرها) تؤهله للدخول في السحب:

إذا كان التاجر يبيع السلع بقيمة مثلها، وقد وضع جائزة يجري السحب عليها عن طريق القرعة، فما حكم الدخول في هذا النوع من الجوائز علمًا أن المشتري قد اشترى السلعة لحاجته إليها, ولم يكن الباعث على الشراء هو الحصول على الهدية؟

ذهب بعض أهل العلم إلى القول بجواز هذه الحوافز لكن بشروط، وهذا الاختيار ، للشيخ محمَّد عثمان شبير، وأفتى به الدكتور يوسف القرضاوي، ولجنة الفتوى في بيت التمويل الكويتي، وهيئة الفتوى لبنك دبي الإِسلامي.

الشرط الأول: شرط يعود إلى السلعة، وهو ألا يزاد في قيمة السلعة من أجل الهدية حتى لا يكون هناك قمار، ويكون المشتري مترددًا بين الغنم والغرم.

الشرط الثاني: شرط يعود على المشتري، وهو أن يشتري السلعة لحاجته إليها، فإن اشترى السلعة من أجل الجائزة فهو يقامر؛ لأنه قد يحصل عليها وقد لا يحصل عليها.

الشرط الثالث: شرط يعود على البائع، وهو أن يكون قصده من الهدية الترويج للسلعة، وليس الإضرار بغيره من التجار، أو الإضرار بالسوق، لقوله – صلى الله عليه وسلم -: لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث حسن.[4]

4_الاشتراك في السحب بشرط شراء سلعة مباحة(مع زيادة في سعرها) تؤهله للدخول في السحب:

إذا زاد التاجر في قيم السلع عن ثمن مثلها من أجل الهدية فإن الدخول في هذا النوع من الجوائز يعتبر من القمار المحرم؛ لأن المشارك يبذل مالاً زائدًا على ثمن السلعة رجاء حصوله على الهدية، فقد تحصل له، وقد لا تحصل له، فهو بين أن يفوز بالهدية فيكون غانمًا، وبين ألا يفوز بها، فيكون غارمًا، وهذا هو الميسر الذي حرمه الله في كتابه.

فإن قيل: إن ما يزاد في قيمة السلعة يعتبر يسيرًا ليس له وقع في الثمن، وقد جرت عادة الناس بالتغابن بمثله.

فالجواب: أنه لا فرق في القمار بين أن يكون المبلغ المقامر به قليلاً أو كثيراً ما دام أن مناط الحكم موجود، وعلته قائمة، فكما أن الشارع لم يرخص في اليسير من الربا، سواء أكان ذلك في الفضل أو في النسأ، ولم يرخص في اليسير من الخمر، فكذلك هنا، ولهذا لم تكن يسارة المبلغ المقامر به في اليانصيب موجبة للحل عند أحد من العلماء، إذ لو فتح هذا الباب لتدرج الناس منه إلى المحارم، واستحلوا العظائم.[5]

5_جائزة أجمل تعليق:

حكم المسابقات بعوض:

إِنْ كَانَتِ الْمُسَابَقَةُ بِجَائِزَةٍ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا فِي الْخَيْل، وَالإِْبِل، وَالسَّهْمِ، لِحَدِيثِ: “لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ”[6].

وَقَالُوا: إِنَّهَا تَكُونُ فِي هَذِهِ الثَّلاَثَةِ مَنْدُوبَةً إِذَا قُصِدَ بِهَا الإِْعْدَادُ لِلْجِهَادِ، بَل تَكُونُ وَاجِبَةً عَلَى الْكِفَايَةِ إِذَا لَمْ يَتِمَّ الإِْعْدَادُ لِلْجِهَادِ إِلاَّ بِهَا.[7]

أما المسابقات التي يراد منها مجرد اللهو واللعب، والتي تقع في دائرة المباح، وليستْ ذاتَ نفعٍ في ما يتعلَّق بأمور الجهاد والقتال، فهذا القسم يكاد الفقهاء المتقدِّمون يُجمعون على منع وضع الجوائز فيها؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل))، ولكون هذه المسابقات ليستْ فيها منفعة ولا فائدة، ولا تُحقق مصلحة دينية، فلا يجوز إضاعةُ المال فيها.

ومع ذلك، فإنَّ كثيرًا من العلماء المعاصرين -وحكي قولا عند المالكية- يرَوْن جوازَ إخراج العوض في كل مسابقة مباحة، إذا خلتْ من القمار، ومن سائر المحاذير الشرعية، واستدلوا بأن الأصل في الأشياء الإباحة وليس التحريم، وذلك استنادًا إلى القاعدة الأصولية التي تقرر بأن الأصل في الأشياء الإباحة.[8]

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بموضوع جوائز المسابقات: أن المسابقة بعوض جائزة، إذا توافرت فيها الضوابط الآتية:

1- أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها مشروعة.

2- ألا يكون العوض (الجائزة) فيها من جميع المتسابقين.

3- أن تحقق المسابقة مقصدًا من المقاصد المعتبرة شرعًا.

4- ألاَّ يترتب عليها تركُ واجب، أو فعل محرم.

لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط ـ دون الاستفادة المالية ـ عن طريق المسابقات المشروعة، شريطة أن لا تكون قيمة الجوائز، أو جزء منها من المتسابقين، وأن لا يكون في الترويج غشٌّ، أو خداعٌ، أو خيانةٌ للمستهلكين.[9]

وهنا ننبه على أن من أجاز المسابقات في غير ما نص عليه الحديث، حملوه على أنه يراد به: أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة؛ لكمال نفعها، وعموم مصلحتها، فيكون كقوله: لا ربا إلا في النسيئة ـ أي: إن الربا الكامل في النسيئة.

والسبق ـ الجائزة، أو العوض ـ إذا كان مبذولًا من غير المتسابقين، فإنه أقرب إلى عقد الجعالة, والجعالة تجوز في كل عمل مباح، والأصل في المعاملات الحلُّ والإباحة، ما لم يقم دليل التحريم والمنع، ولا دليل هنا يعتمد عليه في منع هذا النوع من المسابقات الترغيبية، وما ذكر من شروط للإباحة، إنما هو احتراز من قيام أسباب التحريم من القمار، وإضاعة المال.[10]

وقد رجحت دائرة الفتوى في موقع إسلام ويب التحريم:

إن عمل مسابقة على أفضل صورة أو إعجابات أو مشاركات وتعليق عليها -مثل هذه المسابقة- لا نرى مشروعية السبق عليها؛ إذ ليس فيها أي فائدة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ, أَوْ نَصْلٍ, أَوْ حَافِرٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وغيره وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ والألباني.

ومعنى الحديث هو: أنه لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلاّ في هذه الثلاث، وألحق به بعض العلماء ما فيه منفعة دينية؛ كحفظ القرآن الكريم، والعلوم الشرعية.[11]

محاذير في مسابقة أجمل تعليق:

إن المطلع على هذه المسابقة ويرى ما فيها من الجمل والعبارات التي لا تليق بحياء المرأة المسلمة- لأن غالب رواد هذه الصفحات من النساء- من التملق والتكسر والمدح المفطر الذي يصل إلى الغزل أحيانا مع ملصقات القلب الأحمر والوجه المبتسم يرجح ويقوي القول بالمنع سداً لذريعة خدش الحياء والفضيلة.

6_جائزة التعليق العشوائي:

من وسائل الترويج للصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وضع هدية معينة، وتتم المشاركة في المسابقة بكتابة تعليق يحتوي على ذكر معين، مثلا سبحان الله وبحمده، وهكذا، ثم يتم اختيار الفائز عشوائيا.

الأصل في هذه الجوائز الإباحة لكن وجدنا ما يشوبها من عبارات التسول الإلكتروني من خلال طلب الهدية والتزلف لصاحب الصفحة كي يعطيها إياها سواء كان المتسول رجلا وهنا مصيبة أو امرأة وهنا المصيبة أعظم.

تخيل معي جائزة عبارة عن قالب حلوى يأتيه مئة تعليق منها مثلا (متى ستفرح بقلبي بكلمة مبروك) (أربحني أرجوك دائما ما أشارك في صفحتك)!!!!

فإن كان من الرجل فهو في أقل أحواله ضعف في المروءة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ»

قال أبو حامد الغزالي في الإحياء: السؤال حرام في الأصل، وإنما يباح بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة، فإن كان عنها بدٌ فهو حرام.

وإنما قلنا إن الأصل فيه التحريم لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور محرمة

الأول: إظهار الشكوى من الله تعالى إذ السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور نعمة الله تعالى عنه.

الثاني: أن فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى وليس للمؤمن أن يذل نفسه لغير الله.

الثالث أنه لا ينفك عن إيذاء المسئول غالباً لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب منه فإن بذل حياء من السائل أو رياء فهو حرام على الآخذ.[12]

ثم إن التسول لا يحل إلا لثلاثة بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف قال: “إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال: سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال: سداداً من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا”.[13]

وبوب له مسلم: بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ.

هذا بالنسبة للرجل فما بالك بالنسبة للنساء!!!.

  1. الشبير, أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي ص:27

    خليفة الجابري في رسالته للماجستير: أحكام المسابقات في الفقه الإسلامي.

    خالد المصلح, الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي, ص: 151

    موقع إسلام ويب, https://n9.cl/9y3mn

    موقع الإسلام سؤال وجواب, https://n9.cl/6m24p

  2. انظر أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإِسلامي – بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، في العدد الرابع عشر (1/ 150، 152).
  3. موقع الإسلام سؤال وجواب, https://bit.ly/2W9pxZs
  4. أبو عمر دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ, المعاملات المالية أصالة ومعاصرة, 4/357
  5. القمار حقيقته وأحكامه – سليمان الملحم (ص 554).
  6. أخرجه أبو داود (3 / 63 – 64 – تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة. وصححه ابن القطان كما في تلخيص الحبير لابن حجر (4 / 161 – ط شركة الطباعة الفنية)
  7. الموسوعة الكويتية, 15/80
  8. الجوائز: أحكامها الفقهية، وصورها المعاصرة, د. باسم أحمد عامر., تلخيص: أنس سليمان أحمد اغبارية. بتصرف
  9. قرار رقم: 127 (14/1)
  10. انظر الفروسية لابن القيم – وفتاوى اسلام ويب
  11. رقم الفتوى: 375601, موقع إسلام ويب
  12. إحياء علوم الدين, 4/210
  13. صحيح مسلم, (1044)
Leave A Reply

Your email address will not be published.